الشيخ محمد رضا نكونام
50
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 103 » الدم الذي قد يوجد في اللبن الحلب نجس ومنجّس للبن . م « 104 » الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمّه تمام دمه طاهر . م « 105 » الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد فما تخلّف فيه بعد خروج روحه طاهر ، وأمّا ما خرج منه فنجس . م « 106 » الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشك في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فإذا كان الشك من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة ، لأصالة عدم الردّ ، وإذا كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . م « 107 » إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة . وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . م « 108 » إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . م « 109 » الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلّاإذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فانّه نجس إلّاإذا استحال جلداً . م « 110 » الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس ، وإن كان قليلًا مستهلكاً والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف .